تقسيم القانون وفروع القانون العام والقانون الخاص
أساس تقسيم القانون وأهميته
أن أساس تقسيم فروع القانون ــ حسب المعيار الراجح في الفقه في تقسيم القانون يقوم على أساس وجود الدولة وصفتها أو عدم وجودها في العلاقات القانونية التي تحكمها تلك القواعد.
فإذا كانت الدولة طرفاً في العلاقة الذي ينظمها القانون بصفتها صاحبة السيادة والسلطة فإن هذه العلاقة تدخل تحت قواعد القانون العام، كما لو قامت الدولة بانتزاع ملكية قطعة أرض لاستخدامها للمنفعة العامة، كبناء مدرسة أو مستشفى أو شق طريق فيها.
أما لو كانت الدولة طرفاً في العلاقة القانونية لا بصفتها صاحبة السلطة والسيادة بل باعتبارها شخصاً عادياً كباقي الأشخاص، كأن تقوم الدولة مثلاً بتأجير قطعة أرض تملكها أو تستأجر مبنى لاستخدامه كمدرسة أو مستشفى ــ أو كانت العلاقة فيما بين الأفراد وبعضهم البعض فإنها تدخل تحت قواعد القانون الخاص.
ومن هنا يتبين لنا أن قواعد القانون العام هي تلك القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بوصفها صاحب السلطة والسيادة.
أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين الأشخاص وبعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً وليس باعتبارها صاحب السلطة والسيادة.
إقرأ أيضاً: تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية.
أهمية التقسيم
ان للتفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص أهمية كبيرة، فالدولة إذا دخلت كطرف في علاقة قانونية بوصفها صاحبة السلطة العامة، فإنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، ولذلك فان قواعد القانون العام تزود السلطات العامة بامتيازات لتحقيق ما تنوي إليه، بخلاف القانون الخاص الذي لا يخول للإفراد مثل تلك الامتيازات.
فمثلاً يمنح القانون العام السلطات العامة إتخاذ قرارات فردية تفرض على الأفرد، كتكليف بعض الأفراد القيام بأعمال معينة للمصلحة العامة، أو الالتجاء إلى وسائل إستثنائية قهرية تعينها على تنفيذ ما تأمر به؛ مما يدخل في اختصاص وظيفتها كالتنفيذ المباشر دون الالتجاء إلى القضاء ونزع الملكية الخاصة تحقيقاً للمنفعة العامة، كذلك فان أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة كالميادين والشوارع والمباني الحكومية وغيرها من الأموال العامة يقرر لها القانون العام حماية خاصة، من ذلك أنه لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما أن كثيراً من الدول تخصص جهة قضاء إداري مستقل عن جهة القضاء العادي للفصل في المنازعات المتعلقة بمائل القانون العام وخاصة تلك المتصلة بنشاط الادارة.
وهذه الامتيازات والرخص التي يمنحها القانون العام للدولة ليست مطلقة وإنما هي تخضع لشروط وضوابط يقررها القانون ذاته الذي يمنح الرخص باستعمالها.
وسنتناول فيما يلي فروع القانون العام ثم فروع القانون الخاص تباعاً.
فروع القانون العام
يذهب الفقه إلى تقسيم القانون العام إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام الخارجي والقانون العام الداخلي.
القسم الأول: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام):
القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بعضها بالبعض الآخر في وقت السلم والحرب والحياد وعلاقاتها بالمنظمات الدولية.
فالقواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في وقت السلم يسمي بقانون السلم، ويحدد هذا القانون أشخاص المجتمع الدولي مبيناً شروط ومقومات قيام الدول، كما ينظم حقوق الدول وواجباتها في علاقتها بالدول الأخرى، كما ينظم القواعد المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية كالقواعد التي تنظم تبادل السفراء والحصانات والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسية… الخ، كما ينظم الوسائل الواجب اتباعها لفض المنازعات بالطرق السلمية كالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتحكيم.
كما يتناول القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في حالة الحرب، وهذه القواعد ينظمها ما يسمى بقانون الحرب، فيحدد القواعد الواجب اتباعها في معاملة الأسرى وكيفية توقيف الحرب، كما يبين الاسلحة المحرمة في الحرب ومركز الدول المتحاربة والدول المحايدة.
ومصادر القانون الدولي العام هي: المعاهدات، العرف الدولي، المبادى القانونية.
القسم الثاني: القانون العام الداخلي
ويتفرع القانون العام الداخلي إلى: القانون الدستوري – القانون المالي – القانون الجنائي ـ القانون الإداري، وسنتكلم عن كل فرع من هذه الفروع بإيجاز فيما يلي:
- أولاً: القانون الدستوري :
القانون الدستوري: هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وسلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض، وتقرر ما للأفراد من حقوق وما عليهم من واجبات، والقانون الدستوري هو أساس تنظیم الدولة. لذلك، فهو يعتبر أسمى القوانين واعلاها مرتبة في الدولة وهو مرادف لمعنى كلمة الدستور والنظام الدستوري، ونتيجة لسموه فإنه لا يجوز أن يصدر قانون آخر داخل الدولة يتعارض مع الدستور لأن القوانين الأخرى أقل مرتبة منة.
ويتضمن القانون الدستوري موضوعات عديدة فهو يبين شكل الدولة هل هي دولة بسيطة أم إتحادية أو فيدرالية ونظام الحكم فيها ملكي أم جمهوري أم ديمقراطي أم رئاسي أم برلماني، كما يبين السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها وهذه السلطات هي السلطة التشريعية التي تسن القوانين، والسلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين وادارة المرافق والمؤسسات العامة، والسلطة القضائية والتي تقوم بالفصل في المنازعات بين الأشخاص وفقاً للقانون، كما يبين الدستور حقوق الأفراد والتي تتركز في الحرية والمساواة فالحرية تشمل حرية العمل والمسكن والرأي والبحث العلمي والمساواة تتضمن المساواة في الحقوق والواجبات.
- ثانياً: القانون المالي:
يقصد بالقانون المالي: مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث بیان موارد الدولة وأوجه انفاقها، ومن أهم موارد الدولة والتي يحددها القانون المالي تلك التي تأتي من موارد الدولة الخاص وعن طريق الضرائب والرسوم والقروض وهذه الموارد يقوم القانون المالي أيضاً بتحديد الأوجة التي تنفق فيها وهي الخدمات والمرافق المختلفة في الدولة كالتعليم والدفاع والأمن والصحة… الخ.
كما يحدد هذا القانون الرقابة على هذا الانفاق كما يتضمن القانون المالي القواعد الخاصة بالميزانية السنوية. وقد كان القانون المالي جزءاً من القانون الإداري باعتبار أن قواعده تنظم النشاط المالي للسلطة العامة ولكنه انفصل عنه وأصبح فرعاً مستقلا قائماً بذاته ينظم النشاط المالي للدولة.
- ثالثاً: القانون الجنائي:
القانون الجنائي: هو مجموع القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والاجراءات التي يجب اتباعها في تعقب مرتكبي الجرائم وتوقيع العقاب عليها، ومن هذا يتبين أن القانون الجنائي بمعناه الواسع يشمل فرعين هما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
- قانون العقوبات:
ويتضمن مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبة المقررة لكل جريمة وتحديد الجرائم أمر يوجبه المبدأ التي يقضي به الدستور في المادة (46) بأن (المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني وكل منهم بري تثبت ادانته بحكم قضائي بات ولا يجوز سن قانوني يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره) وهذا يعني أن كل فعل لا يقضي القانون باعتباره جريمة لا يمكن أن توقع العقوبة على مرتكبه وينقسم قانون العقوبات إلى قسمين القسم العام والقسم الخاص.
- قانون الإجراءات الجزائية:
وهو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الاتباع لتطبيق أحكام قانون العقوبات، فهو يبين الإجراءات التي يجب أن تتبع لمعاقبة المجرم منذ ارتكاب الجريمة إلى حين تنفيذ العقوبة علية وذلك من حيث قواعد ضبط المتهم والقبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة.
- رابعاً: القانون الإداري:
القانون الاداري: هو مجموعة القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الإدارية. وتناول القانون الإداري الموضوعات الآتية:
فهو يبين الخدمات العامة التي توديها السلطة التنفيذية للأفراد والمرفق العامة التي تقوم بتلك الخدمة مثل وزارة الصحة, وزارة التربية, وزارة المواصلات, الدفاع … الخ.
كما يبين كيفية إدارة المرافق واستغلالها وعلاقة المرافق بعضها ببعض والأشخاص العامة التي تتولى إدارة هذه المرافق كرئيس الدولة والوزراء ومدراء المصالح الحكومية.
أيضاً ينظم القواعد المتعلقة بالوظيفة العامة وعلاقة الدولة بالموظفين وتولي الوظائف العامة وحقوق الموظفين وواجباتهم وذلك من حيث التعين وتحديد المرتبات والترقية والاستقالة والإحالة إلى التقاعد.
فروع القانون الخاص
يتفرع القانون الخاص إلى فروع متعددة وهي القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية والقانون التجاري والقانون البحري وقانون العمل وقانون المرافقات والقانون الدولي الخاص. ونتكلم فيما يلي عن كل فرع من هذه فروع القانون الخاص بالتفصيل.
- أولاً: القانون المدني:
هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص عدا ما يدخل في فرع آخر من فروع القانون الخاص. والقانون المدني هو أصل القانون الخاص وقواعده تتوجه إلى جميع الأفراد دون استثناء ويتم الرجوع إليها في كل حاله لم يتناول تنظيمها فرع آخر من فروع القانون الخاص، وقد تفرعت عنه فروع القانون الخاص الأخرى كالقانون التجاري وقانون العمل.
ويتناول القانون المدني تنظیم روابط الأحوال العينية، وهذه الروابط تشمل كل ما يتصل بالمعاملات المالية وبيان أنواع الحقوق وطرق كسبها وانتقالها وانقضائها. والقانون المدني اليمني رقم ١٩ لسنة ۱۹۹۲ يشتمل على ۱۳۹۹ مادة ويتألف من عدة كتب، الكتاب الأول في الأحكام العامة في المعاملات، وهو يشتمل على عدة اقسام، يتناول القسم الأول القانون وتطبيقه والقسم الثاني الأشخاص والقسم الثالث في الأموال والحقوق وتقسيماتها. والكتاب الثاني في الحق والالتزام به؛ ويشتمل على قسم أول في مصادر الحق والالتزام به وفي قسم ثالث انتقال الحق المتعلق بالذمة “الحوالة” وفي قسم رائع انقضاء الحق. والكتاب الثالث في العقود
المسماة؛ ويشتمل على عدة أقسام يتناول القسم الأول العقود التي تقع على الملكية، والقسم الثاني العقود التي ترد على المنفعة والعمل، والقسم الثالث عقود الضمان “الوثيقة”، والقسم الرابع عقود التضامن الاجتماعي، والقسم الخامس عقود الغرر، والقسم السادس الثبوت” الحيازة” والغصب. والكتاب الرابع في الملكية وما يتفرع عنها؛ ويشتمل على عدة أقسام القسم الأول الملكية، والقسم الثاني الحقوق العينية.
- ثانياً: قانون الأحوال الشخصية :
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الفرد بأسرته، فهو يتناول المسائل التي تتعلق بالخطبة والزواج والطلاق وآثاره، كما يتناول أحكام الهبة والوصية والمواريث
- ثالثاً: القانون التجاري :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تتعلق بالأعمال التجارية، ويبين القانون التجاري تحديد معنی التاجر وكيفية اكتساب صفة التاجر والأعمال التجارية التي يسري عليها القانون التجاري. كما يبين واجبات التاجر، كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ويبين أيضاً الشركات التجارية وانواعها، والأوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند الأذني، كما يتناول العقود التجارية كعقد الوكالة بالعمولة وعقد السمسرة وعقد الرهن التجاري وعقد الإبداع والعمليات المصرفية والحساب الجاري والتوفير. كما ينظم إفلاس التاجر وشروط الحكم بالإفلاس وما يترتب علية.
وقد كانت العلاقات التي يحكمها القانون التجاري داخله ضمن قواعد القانون المدني؛ إلا أنه نظراً للتطورات الاقتصادية وزيادة حركة النشاط التجاري واتساع نطاقها ظهرت حاجة ماسة إلى قواعد خاصة تتسم بالسرعة والثقة تتلاءم مع النشاط التجاري، فنشأت قواعد القانون التجاري مستقلة عن قواعد القانون المدني تقوم على السرعة والثقة.
ونعرض فيما يلي بعض الامثلة التي توضح الفرق بين قواعد القانون المدني وقواعد القانون التجاري. بالنسبة لقواعد الإثبات: القاعدة العامة في الإثبات في بعض القوانين المدنية أن إثبات وجود الدين وانقضائه إذا كانت تزيد قيمته عن مبلغ معين لا يجوز اثباته بشهادة الشهود … بل يجب اثباته بالكتابة، أما المعاملات التجارية فيجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات بما فيها الشهادة والدفاتر التجارية ومهما كانت القيمة.
بالنسبة لحوالة الحق: حوالة الحق في القانون المدني يتطلب لنفادها في مواجهة المدين وبالنسبة للغير أن يقبل بها المدين، هذه القاعدة الخاصة باستلزام قبول المدين للحوالة لا تتفق مع ما تستلزمه التجارة من السرعة، ولهذا جاءت قواعد القانون التجاري مبسطة، اذ جعلت حوالة الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند لأمر تنفذ في مواجهة الجميع بمجرد التوقيع على هذه الأوراق بما يفيد الحوالة، كذلك أيضاً نجد أن القانون المدني يجيز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً للوفاء بدينة إذا حل ميعاد الوفاء ولم يستطع لمدين تنفيذ التزامه، أما قواعد القانون التجاري فلا يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً بذلك، لأن التجارة تقوم على الائتمان والوفاء في الميعاد المحدد له وتأجيل الوفاء بالدين قد يؤدي إلى ارتباك المعاملات التجارية.
- رابعاً: القانون البحري :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية، وقواعد القانون البحري تتركز حول السفينة، لذلك فإنه يتضمن قواعد بيع السفينة وشرائها والعقود التي ترد عليها كتأجيرها ورهنها وإيجارها، والتأمين عليها، وصلة ربان الملاحة وملاحيها بمالك السفينة، والإنقاذ والمساعدة البحرية التي تقدمها سفينة لأخرى في حالة جنوحها أو غرقها … إلى غير ذلك من القواعد المنظمة للملاحة البحرية، وإذا كانت المسائل التي يقوم بتنظيمها القانون البحري تعتبر من قبل الأعمال التجارية إلا أن هناك اعتبارات دعت إلى استقلاله عن القانون التجاري، هذه الاعتبارات ترجع إلى كبر قيمة السفينة وأنها تتعرض لأخطار خاصة وهي في غالب الأحيان بعيدة عن رقابة مالكها.
- خامساً: القانون الجوي:
ينظم القانون الجوي العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية، فيتضمن تحديد المراكز القانونية للطائرة من حيث ملكيتها وجنسيتها وتسجيلها، كما يحدد المراكز القانونية لطاقم الطائرة ومسؤولية الناقل الجوي… إلى غير ذلك من القواعد المنظمة للملاحة الجوية.
- سادساً: قانون العمل:
هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال. وقانون العمل حديث النشأة، حيث كانت العلاقة الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال محكومة بقواعد القانون المدني، ونتيجة لما حدث من تطورات اقتصادية في العالم أدى إلى وجود قواعد قانون العمل، وعندما ظهرت الآلات والمعدات الكبيرة والصناعات المتطورة حدث أن قام أصحاب الأعمال والشركات الكبيرة بفرض شروط جائرة على العمال الذين لم يكن بوسعهم رفض هذه الشروط الجائرة أو حتى مناقشتها أمام حاجتهم إلى سد حوائجهم اليومية، لذلك أقتضى الأمر وضع قواعد قانونية خاصة مستقلة عن قواعد القانون المدني لحماية العمال باعتبارهم الطرف الضعيف من استغلال أصحاب الأعمال الذين يعتبرون الطرف القوي، وانتهى الأمر إلى ظهور قانون العمل.
ويتضمن قانون العمل تنظيم عقد العمل والأحكام الخاصة بانتهاء العقد و قواعد تنظيم عمل النساء والأحداث، والقواعد الخاصة بالأجور والبدلات وتنظيم الإجازات وتأمينات الخدمة من حيث توفير الرعاية الصحية والتعويض عن إصابة العمل، كما نظم المسائل التي تحكم المنازعات التي تؤثر بين العمال واصحاب الأعمال إلى غير ذلك.
- سابعاً: قانون المرافعات :
هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الاتباع أمام المحاكم بقصد الوصول إلى حماية الحقوق التي تقررها القوانين الأخرى.
فقانون المرافعات يبين أنواع المحاكم واختصاصاتها واجراءات التقاضي أمام هذه المحاكم من حيث كيفية رفع الدعوى وشروطها وسير الخصومة والفصل فيها ووسائل الطعن في الأحكام وقواعد تنفيذ الأحكام.
وقانون المرافعات إنما هو قانون شكلي يهتم بتظيم الاجراءات التي يجب على الخصوم اتباعها أمام المحاكم بهدف حماية الحقوق التي تقررها القوانين الموضوعية في القانون المدني والتجاري.
- ثامناً: القانون الدولي الخاص:
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي من حيث بيان المحكمة المختصة بنظر النزاع وتحديد القانون الواجب التطبيق عليه. وذلك أن العلاقات التي تقوم بين الأطراف إما أن تكون وطنية خالصة بجميع عناصرها الأشخاص والموضوع والمكان التي تنشأ فيه العلاقة وأما أن تكون العلاقة أجنبية في عنصر أو أكثر من عناصرها ، كان يكون أحد أطراف العلاقة أجنبياً أو تعلقت بمال موجود في بلد أجنبي أو كان مكان العلاقة بلد أجنبي، فاذا كانت العلاقة فيها عنصر أجنبي فحينئذ يقوم التنازع بین المحاكم الوطنية والأجنبية على الاختصاص بنظر هذه العلاقة، كما يقوم التنازع حول من يحكم هذه العلاقة القانون الوطني أم القانون الأجنبي، كما لو باع فرنسي ليمني عقاراً يملكه في إيطاليا وتم عقد البيع في اليمن وثار نزاع بينهما، فما هي المحكمة المختصة بالنزاع هل الفرنسية أم الإيطالية أم اليمنية؟ فاذا ثبت الاختصاص لأحداها فأي قانون يطبق على العلاقة القانون الفرنسي أم اليمني أم الإيطالي ؟ ولحل كل ما قد يثور في مثل هذا النوع من الخلاف، فان القانون الدولي الخاص في كل دولة هو الذي يحدد ما إذا كانت المحكمة المختصة بالنزاع هي المحكمة الوطنية أم لا، كما يبين القانون الواجب تطبيقه هل القانون اليمني أو الفرنسي أو الإيطالي… كما يعالج القانون الدولي الخاص موضوع الجنسية ومركز الأجانب.