حكم حرمان المرأة من الميراث وأسباب الميراث وموانعه والحقوق المتعلقة به
قد يتساءل البعض ما حكم حرمان المرأة من الميراث ؟ وما أسبابه ؟ وما هي موانعه ؟ وهل حرمان المرأة من ميراثها حرام ؟ في هذا المقال عزيزي القارئ سوف نجيب عن كل هذه التساؤلات، ونعرض كل المفاهيم المتعلقة بالميراث.
-
إهتمام الإسلام بالحقوق
حرص التشريع الإسلامي على وصول الحقوق إلى أصحابها ، وحرص على عدالة توزيع الحقوق على مستحقيها ، والتركات من القضايا التي تؤدي إلى حدوث المشكلات عند توزيعها ، لذلك فقد وضع الشارع الحكيم نظاماً متكاملاً لتوزيعها ، يرتكز على العدالة ، في إعطاء كل ذي حق حقه.
-
أهمية علم المواريث ومكانته
أهتم الفقهاء بعلم الفرائض لمكانته في الشريعة الإسلامية ، فقد حض رسول الله ﷺ على تعلم هذا العلم . ولاهتمام الصحابة رضي الله عنهم دور كبير بهذا العلم ، فقد اشتهر منهم الصحابي الجليل زيد بن ثابت فقال فيه رسول الله ﷺ : (( أفرضكم زيد )) [أخرجه الأمام أحمد في مسنده من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه].
-
حكم حرمان المرأة من الميراث
حرمان المرأة من الميراث أمر يرفضه الإسلام، ومن الواجب استحقاق الميراث للذكر والأنثى كما هو مبين في كتاب الله. غير أنه يوجد ممن لا بصيرة له من الورثة الذكور من يحرم النساء من الميراث بحجة المحافظة على تركة المتوفي من أن تذهب إلى الأجانب أو تبدد. وحرمان المرأة من الميراث ومنع النساء ميراثهن حرام ، لأنه تعد على حق فرضه الله عز وجل ، قال تعالى : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ . . .} [سورة النساء , آية : ١١].
-
مفهوم الميراث
الميراث : هو ما تركه الأموات من الأموال الثابتة كالبيوت والأراضي ، والمنقولات كالنقود ، والبضائع والسيارات وما شابه ذلك …. إلخ .
-
الحقوق المتعلقة بالتركة
وإذا مات المكلف تعلقت الحقوق المتعلقة بذمته بالتركة التي خلفها ، فيجب على الورثة قبل اقتسام تركة مورثهم أن يخرجوا منها الحقوق والالتزامات التي في ذمة الميت إبراء لذمته ، وإيصال الحقوق إلى أهلها وهذه الحقوق هي :
١) الدَّيْنُ : فإذا مات المكلف وفي ذمته دَيَّن لأحد ، تعلق ذلك الدين بالتركة التي خلفها ، فيجب على الورثة تسديد ما عليه من الديون ، وإن استغرقت كل التركة ، ومن جملة الدين مهر زوجته ، وأجرة الأجير ، قال تعالى : {. . مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } [سورة النساء , آية : ١٢]. وقال رسول الله ﷺ : ((نفس المؤمن معلقة بدينه )) [أخرجه الترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء عن النبي (ص)أنه قال : (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. وكان النبي ﷺ لا يصلي على الجنازة حتى يسأل أعليها دين ؟ فإذا قالوا : نعم امتنع عن الصلاة عليها ويقول : ((صلوا على صاحبكم )) [أخرجه البخاري كتاب الحوالات ، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز ، من حديث سلمه بن الأكوع].
٢) الوصية : وهي تَصَرَّ فٌ من المكلف في حياته لما بعد الموت ، كأن يوصي ببناء مدرسة أو مسجد أو مستشفى ، أو بناء مأواً للأيتام ، أو يوصي بجزء من التركة لتزويج العزاب الفقراء ، أو لبناء دار لتعليم القرآن والسنة ، أو يوصي بجزء من التركة لفلان من الناس ، فإنّه يجب على الورثة أن يخرجوا من رأس المال ما أوصى به المورث ما لم يتجاوز مقدار الموصى به ثلث التركة ، فإذا زاد المقدار أخرج منها ما يساوي الثلث قال تعالى : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . . .} [سورة النساء , آية : ١٢]. وقال في حق من يخالف أمر الموصي : { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [سورة البقرة , آية : ١٨١].
٣) تكاليف تجهيز جثة المتوفي ودفنة : فتجهيز الميت يخرج من رأس التركة ، كقيمة الكفن وأجرة المغسل ، وقيمة القبر ، وكل ما يتعلق بمراسيم الدفن.
-
أسباب الميراث
للميراث أسباب أهمها :
- النسب : كالأبوة ، والبنوة ، والأخوة ، والجدودة ، والعمومة ، فمن اتصل نسبه بالمتوفي كان له حق في تركته ما لم يحجب ممن هو أقرب منه للمتوفى . قال تعالى : { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [سورة الأنفال , آية : ٧٥]. (( فقد قسم النبي ﷺ تركة سعد بن معاذ بين بناته وأخوانه )) [أخرجه الترمذي ، كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث البنات ، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه].
- المصاهرة : والمصاهرة التي تكون سبباً للميراث هي : ما تمت بعقد صحيح بين الرجل والمرأة فمن تزوج أمرأة كان له حق في تركتها ولها حق في تركته ، قال تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ } [النساء : ١٢].
-
موانع الميراث
ويحول بين الوارث وما يستحقه من تركة المتوفى الذي اتصل به نسباً أو صهراً ، موانع أهمها :
١) اختلاف الدين لقوله ﷺ : (( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم )) [أخرجه مسلم كتاب الفرائض من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه].
٢) قتل الوارث لمُوَرِّثه ، فمن قتل مُوَرِّثه عمداً ، فليس له حق في تركته لقوله ﷺ : (( لا يرث القاتل )) [أخرجه الهيثمي في مجمع الزواد ، كتاب الفرائض ، باب ميراث القاتل من حديث عدى].