من اشترى شيئا وتملكه في العقد ولم يقبضه فإنه يجوز له التصرف فيه ببيع، أو هبة، أو صدقة.

من اشترى شيئا وتملكه في العقد ولم يقبضه فإنه يجوز له التصرف فيه ببيع، أو هبة، أو صدقة.

من اشترى شيئا وتملكه في العقد ولم يقبضه فإنه يجوز له التصرف فيه ببيع، أو هبة، أو صدقة.