الدينالفقة الاسلامي

مصارف الزكاة الثمانية في القرآن

عرفت – عزيزي القارئ – في المقالات السابقة الأموال التي تجب فيها الزكاة ، ومقدار النصاب ، ومقدار ما يجب في كل منها ، وفي هذا المقال ستتعرف على مصارف الزكاة أي على من ينبغي أن تصرف فيهم ، فأداء الزكاة لا يكون مجزياً عند الله تعالى إلا إذا صرفت في مصارفها الشرعية .

  • من يستحق الزكاة

قال تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [ التوبة : ٦٠ ].

إذا تأملنا في هذه الآية الكريمة ، وجدنا أنها قد حصرت مصارف الزكاة في الاسلام في ثمانية أصناف من الناس ، وهم :

  1.  الفقراء ، وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ، ولا قوت يومهم ، ولا يملكون إلا مساكنهم وما هو ضروري من كسوة وأثاث ، فهؤلاء يأخذون من الزكاة ما يسد حاجتهم .
  2.  المساكين ، وهم المحتاجون الذين لا يملكون شيئاً ، فهم أسوأ حالاً من الفقراء . ويأخذون من الزكاة كما يأخذ الفقراء .
  3. العاملون عليها ، وهم الذين توكل إليهم مهمة جمع الزكاة وحفظها والعناية بها . ويأخذون من الزكاة ما يحدده الوالي ويتناسب مع جهودهم .
  4. المؤلفة قلوبهم ، وهم ضعفاء الإيمان الذين يتألفهم الإسلام لدفع شرهم أو جلب نفعهم . ويأخذون من الزكاة ما يراه الوالي مناسباً .
  5. في الرقاب ، وهم العبيد الذين يسعون إلى حريتهم ، يعطون من مال الزكاة ما يعينهم على ذلك .
  6. الغارمون ، وهم الذين تحملوا الديون الكثيرة في غير معصية ، ولا يستطيعون أداءها ، كالذين يتحملون الديون في سبيل الإصلاح بين الناس . ويعطيهم الوالي من الزكاة ما يتناسب مع غرمهم .
  7.  في سبيل الله ، وهو كل عمل من شأنه إعلاء كلمة الله ونشر دينه والدفاع عنه كالاستعداد للجهاد في سبيل الله ، وإعداد الدعاة إلى الله ونشرهم في البلدان . ويحدد الوالي المقدار الذي يصرف لهذا الصنف .
  8. ابن السبيل ، وهو المسافر المنقطع الذي لا يجد ما يمكِّنه من العودة إلى بلده وإن كان غنياً ، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته ويساعده على الوصول إلى بلده .
  • من لا تصرف له الزكاة

بعد أن تعرفت عزيزي القارئ على المصارف الشرعية للزكاة ، فإننا سنعرفك هنا على الذين لا تحل لهم الزكاة ، وهم :

  • بنو هاشم ، والمراد بهم : أقارب النبي ﷺ ، وهم آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس ، وآل الحارث ، لما جاء عن النبي ﷺ أنه قال : (( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد )) [ أخرجه مسلم ( كتاب الزكاة ، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ) ، عن عبدالله بن نوفل رضي الله عنه ] .
  •  الأغنياء والأقوياء القادرون على التكسب ، لما جاء عن النبي ﷺ أنه قال : (( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّةٍ سوي )) [ أخرجه النسائي ( كتاب الزكاة ، باب إذا لم يكن له دراهم ) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ]. وذي المرة السوي هو : صاحب القوة سليم الأعضاء .
  •  الأقارب ، فلا يصرف الإنسان زكاة ماله إلى من هو مسؤول عن الإنفاق عليه من أقاربه ، كالأب والجد والأم والابن والزوجة ، وقد اتفق العلماء على ذلك .
  •  الكفار والملاحدة ، لأن النبي ﷺ قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : (( إن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )) [ أخرجه مسلم ( كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ) ]. ومعنى الحديث أي تؤخذ من أموال المسلمين ، وتصرف في فقرائهم .

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى