تعليممال واعمال

شروط مزاولة المهن الطبية والصيدلانية في اليمن

ما هي شروط مزاولة المهن الطبية والصيدلانية في اليمن

بالرغم من حزمة القوانين المتعلقة بالصحة العامة، إلا أنه لا يوجد رضاء عن تلك القوانين من قبل الفقه والقضاء والعاملين بالحقل الطبي، وعدم الرضاء سببه عدم إصدار قانون أحكام المسؤولية الطبية، ولأن قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية قد تطرق لبعض الأحكام، سنتعرض لبعض ما تطرق إليه المشرع اليمني بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية.

إقرأ أيضاً : حقوق وواجبات مزاولي المهن الطبية والصيدلانية.

مزاولة المهن الطبية والصيدلانية

لقد أصدر المشرع اليمني القانون رقم (٢٦) لسنة ۲۰۰۲م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية والذي عرّف الطبيب بأنه: الشخص الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية في الطب البشري أو طب الأسنان. والصيدلاني هو: الشخص الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية في علوم الصيدلة. والأخصائي هو: الشخص الحاصل على شهادة اختصاص (دبلوم، ماجستير) أو ما يعادلهما بعد البكالوريوس. وأن الاستشاري هو: الشخص الحاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

كما عرّف المهنة أنها : مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة. والترخيص: هو الوثيقة الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون والتي بموجبها تمارس المهنة، وقد تطرق لشروط مزاولة المهنة، وشروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وسنتناول ذلك فيما يلي.

شروط مزاولة المهن الطبية والصيدلانية

لكي يباشر أو يزاول الطبيب أو الصيدلاني مهنته يلزم الحصول على ترخيص بذلك من قبل المجلس الطبي، وقد نصت المادة الرابعة من قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية على الآتي: “يحظر مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الطبي”. وهذا النص يخص الطبيب أو الصيدلاني اليمني، كما نصت على أنه: “ويسري هذا الحكم أيضاً على الأطباء المستقدمين والزائرين قبل مباشرتهم العمل في المنشئات الصحية الحكومية والخاصة، أي أن الأطباء الأجانب المستقدمين أو الزائرين يلزمهم الحصول على الترخيص قبل أن يباشروا العمل في المنشئات الصحية الحكومية والخاصة في اليمن”.

ومن خلال النص يتضح أنه يشترط في حالة قيام الطبيب أو الصيدلاني اليمني بمزاولة المهنة بغير الترخيص فإنه يتعرض لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال، ويسري نفس الحكم على الطبيب الأجنبي المستقدم أو الزائر إضافة إلى ترحيله من الجمهورية اليمنية، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة مع عدم الإخلال بجواز تطبيق الجزء المهني في حق المخالف كالحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بمهنة الطب أو إغلاق المنشأة بصورة مؤقئة أو نهائية أو حسبما تنص عليه التشريعات النافذة أو تقدره المحكمة، فكيف يتم الحصول على الترخيص ؟ وللإجابة نتناول ذلك في الفقرة التالية.

شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية والصيدلانية بما يلي:

  • أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة من إحدى الجامعات اليمنية المعتمدة أو ما يعادلها من إحدى كليات الطب البشري أو الأسنان أو الصيدلة الخارجية المعترف بها، على أن تكون مجازة من قبل المجلس الطبي.
  • ان يكون قد قضى فترة التدريب الإجباري (الامتياز).
  • أن يكون قد أدى القسم الطبي ، ونص القسم الطبي حسب المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي كالآتي: “أقسم بالله العظيم، أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس کرامتهم، وأستر عورتهم، وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمه الله، باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والطالح، والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم، أسخره لنفع الانسان لا لأذاه، وأن أوقر من علمني، وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقية مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين”.
  • ان يكون قد أدى خدمة الريف الإلزامية المحددة في القانون وهي مدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن ستة أشهر.
  • أن يكون اسمة مقيداً في سجلات المجلس الطبي.
  • ان يكون مسجلاً في سجلات النقابة.
  • ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره.

كيفية الحصول على ترخيص مزاولة المهنة (الاجراءات)

تشمل الاجراءات للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية والصيدلانية الآتي:

  • تقديم طلب كتابي وملئ اللنماذج المخصصة لذلك.
  • أن يقدم كافة الوثائق المطلوبة ويسدد الرسوم المقررة قانوناً.
  • حضور أي اختبار أو مقابلة لغرض منحه الترخيص.
  • يمنح المجلس الطبي ترخيصاً مؤقتاً للملزمين بأداء الخدمة الريفية المحددة وفقاً للقانون ولا يحق له منح أي ترخيص رسمي لمزاولة المهنة إلا بعد حصولهم على شهادة إنهاء الخدمة الريفية معمدة من الجهة المختصة بالوزارة.

متى يلغى ترخيص مزاولة المهنة ؟

يلغي ترخيص مزاولة المهنة في الحالات التالية

  • عدم تجديد الترخيص، ومن المعلوم أن الترخيص محدد الفترة وله تاريخ بصدوره وتاريخ انتهاء العمل به، فقد يكون مدة الترخيص سنة أو سنتين أو أربع سنوات، والغالب أن تكون فترة الترخيص سنة بهدف تقصده الإدارة ولعدة أغراض.
  • وفاة صاحب الترخيص، أي أن الترخيص في حالة وفاة المرخص له يصبح بحكم المعدوم لعدم وجود أصله، وهنا جعل القانون الترخيص ملغي لعدم وجود الشخص المرخص له لأنه حق ملتصق بصلة الشخص فلا ينتقل هذا الحق للورثة كما هو الحال في الحقوق المدنية.
  • إلغاء الترخيص مؤقتً أو نهائياً بقرار مسبب من المجلس الطبي، وهنا يحق لجهة الإدارة ممثلة بالمجلس الطبي دون غيره من الجهات الإدارية إلغاء الترخيص، سواء إلغاء مؤقت أو إلغاءه نهائياً، ويجب أن يكون قرار الإلغاء مسبباً وإلا عد القرار باطل، كما أن للقضاء إلغاء الترخيص بحكم قضائي بات.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى