تعليممال واعمال

شرح مصادر القانون بالتفصيل

شرح مصادر القانون بالتفصيل

مصادر القانون

مصادر القانون وفقاً للقانون هي المصادر الرسمية للقانون حيث تنص المادة الأولى من القانون المدني رقم (١١) لسنة ۱۹۹۹م على أنه: “يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذة منها هذا القانون فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً، فإذا لم يوجد عرف حكم بمقتضى مبادئ العدالة الموافق لأصول الشريعة الإسلامية جملة…”.

ومن هذا النص يتبين لنا أن مصادر القانون الرسمية اليمن هي أربعة: التقنين، ومبادئ الشريعة الإسلامية، والعرف الجائز، ومبادئ العدالة. وجاءت مصادر القانون الأربعة هذه مرتبة ترتيباً خاصاً بحيث يتعين الأخذ به عند الرجوع إليها، فيأتي التقنين في المرتبة الأولى، ومبادئ الشريعة الإسلامية في المرتبة الثانية، والعرف في المرتبة الثالثة، وتأتي العدالة في المرتبة الرابعة والأخيرة.

وترتيب مصادر القانون على الصورة السابقة ملزم بكل المخاطبين به، ويلاحظ أن القانون يلزم القاضي في جميع الأحوال الحكم وفقاً للشريعة الإسلامية ولا يخرج عن أحكامها إذا ما عرض عليه النزاع، فالتقنين مأخوذ من الشريعة الإسلامية، والمصدر الثاني مبادئ الشريعة الإسلامية، والمصدر الثالت العرف الذي لا يجوز الأخذ به إلا إذا كان جائزاً شرعاً، وبالمثل المصدر الأخير من مصادر القانون وهو مبادئ العدالة الذي أوجب القانون ضرورة مراعاة إتفاق هذه المبادئ مع أصول الشريعة الإسلامية وسنستعرض في هذا المقال مصادر القانون الأربعة بالتفصيل.

إقرأ أيضاً: تقسيم القانون وفروع القانون العام والقانون الخاص.

شرح مصادر القانون

المصدر الأول: التقنين

تعريف التقنين : هو وضع قواعد قانونية في صورة نصوص مكتوبة بواسطة السلطة المختصة. وقد عرفه البعض بأنه (اختيار الحكم من أقوى الأدلة والأحكام الشرعية ووضعه بصورة قاعدة قانونية بواسطة الجهة المختصة التي منحها الدستور هذا الاختصاص)، ومن هذا التعريف يتبين أن التقنين له عدة خصائص وهي: إن قواعده عامة ومجردة يصدر في نصوص مكتوبة وتقوم بإصداره سلطه عامه في الدولة، والدستور هو الذي يتولى تحديد السلطة المختصة بسن التقنيات.

مزايا التقنين:

  • إن قواعده واضحة ومحدده.
  • يؤدي التقنين إلى وحدة النظام القانوني في الدولة.
  • أنه مصدر سريع التكوين حيث يمكن سنة بسرعة وسهولة وكذلك تعديله أو إلغائه.

عيوب التقنين:

  • أنه قد لا يلبي رغبات وحاجات الجماعة ومطالبها لأنه يصدر من سلطة معينة قد لا توفق في معرفة حاجات الجماعة.
  • إن صدور التقنين في صورة مكتوبه يؤدي إلى جموده وبذلك لا يكون مسايراً للتطورات الحديثة للمجتمع وقد رد الفقه على هذه العيوب.
  • إضافة إلى مثل هذه العيوب ليس لها محل في القانون اليمني کون التقنين اليمني مأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية الحاكمة لكل زمان ومكان وبالدراسة المتعمقة لأحكامها يمكن التغلب على العيوب التي تطرأ على القوانين.

أنواع التقنينات وطريقة سنها :

تختلف القوانين بحسب طريقة سنها وقوتها واهمية الموضوعات التي تتناولها إلى ثلاثة أنواع، يأتي في المرتبة الأولى القانون الأساسي (الدستور)، ويليه في المرتبة الثانية القانون العادي، وفي المرتبة الثالثة القانون الفرعي (اللوائح).

ولهذا الترتيب أثر هام هو أنه لا يجوز للقانون الأدنى مرتبة مخالفة أحكام القانون الأعلى منه، إذ يجب أن لا يأتي القانون العادي مخالفاً للقانون الأساسي (الدستور) ولا أن تأتي قواعد القانون الفرعي (اللوائح) مخالفة للقانون العادي أو الأساسي.

طريقة سن التقنينات الثلاثة:

سنتكلم عن طريقة سن التقنينات الثلاثة حسب الترتيب السابق لها فيما يلي:

  • أولاً: القانون الأساسي (الدستور):

تختلف الدول في طريقة سنها للدستور، فقد يصدر الدستور کمنحة من الحاكم وهذا يحدث بالنسبة للدول غير الديمقراطية. وقد يصدر بطريقة التعاقد بحيث يتم وضعه باتفاق بين ممثلي الشعب والحاكم، كما قد يصدر عن طريق جمعية تأسيسية يتم انتخابها من الشعب للقيام بوضع الدستور، وقد يصدر عن طريق الاستفتاء الشعبي. والطريقتين الأخيرتين تتبع في الدول الديمقراطية. مثال ذلك، الطريقة التي على اساسها وضع دستور الجمهورية اليمنية الصادر في ۱۹۹۲م هي طريقة الاستفتاء الشعبي.

أما فيما يتعلق بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، فإن الأمر يختلف حسب نوع الدستور کون الدساتير تنقسم إلى نوعين دساتير جامدة ودساتير مرنة، فبالنسبة للدساتير الجامدة فإنه يتطلب لتعديلها أو الغاءها اجراءات وشروط شديدة التعقيد، أما بالنسبة للدساتير المرنة فيمكن تعديلها بالطريق المتبع بالقانون العادي

التي تصدره السلطة التشريعية، وبالنسبة للدستور اليمني فقد كان ينتمي إلى فئة الدساتير الجامدة، أما بعد التعديل في أبريل ۲۰۰۱م فقد أصبح بين النوعين، فهناك من القواعد التي نص الدستور على تعديلها من قبل أعضاء مجلس النواب، وقواعد لا تعدل إلا بشروط واجراءات معينة وعن طريق الاستفتاء الشعبي.

  • ثانياً: القانون العادي

هو القانون التي تقوم بسنة السلطة التشريعية (مجلس النواب) وفقاً لما ينص علية الدستور الذي يخولها هذا الاختصاص، وحتى يوجد هذا النوع من القوانبن ينبغي أن يمر بمراحل ثلاث قبل أن يصبح قانوناً هذه المراحل هي:

المرحلة الأولى – اقتراح القوانين:

يكون حق اقتراح القوانين ثابتاً للحكومة ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب، فللحكومة الحق في اقتراح مشروع قانون وتقديمة إلى مجلس النواب ويقوم مجلس النواب بإحالة المشروع إلى اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع القانون المقترح، فإذا كان خاصاً بالتعليم أحيل إلى لجنة التعليم، وإن كان خاصاً بالصحة أحيل إلى لجنة الصحة… وهكذا، وبعد ذلك تقوم اللجنة المختصة بفحص المشروع واعداد تقريراً عنه ثم عرضه للمجلس للمناقشة والتصويت عليه.

أما إذا كان اقتراح مشروع القانون من أحد أعضاء مجلس النواب فيجب أولاً أن يحال إلى لجنة فنية لفحص هذا الاقتراح وابدا الرأي في جواز نظر المجلس للمقترح من عدمه، فإن أقرت اللجنة صلاحيته يحال بعد ذلك إلى اللجنة البرلمانية المختصة بالموضوع، وتقدم هذه اللجنة تقريراً عنه ويتم عرضه على المجلس للمناقشة والتصويت، ويراعى في هذا الصدد أن الدستور اليمني قد وضع قيودا على مشروعات القوانين التي تقدم من غير الحكومة.

المرحلة الثانية – التصويت على القوانين:

في هذه المرحلة يعرض مشروع القانون على أعضاء مجلس النواب ويناقش مادة مادة وبعد مناقشة مشروع القانون من قبل الأعضاء مادة ماده. تؤخذ الأصوات على مشروعات القانون مادة مادة، ولا بد بعد ذلك موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وقد اشترط الدستور لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، واذا لم يحصل القانون المقترح من قبل أعضاء المجلس على الأغلبية المطلوبة يعتبر مرفوضاً، وقد أوجب الدستور عدم تقديمة مرة ثانية في نفس دور الانعقاد ويقدم في أدوار الانعقاد الأخرى.

المرحلة الثالثة – العرض على رئيس الجمهورية:

بعد اقرار مجلس النواب للقانون بالحصول على الأغلبية المطلوبة من أعضاء المجلس يتم عرض القانون على رئيس الجمهورية لإصدارة، وفي هذه المرحلة لا يخلو الأمر من ثلاتة احتمالات هي:

  1. إما أن يوافق رئيس الجمهورية على القانون ويقوم بإصدارة خلال ثلاثين يوماً من ارساله إليه.
  2. وإما أن يستعمل رئيس الجمهورية حقه الدستوري في طلب إعادة النظر في القانون من جديد، وفي هذه الحالة يجب أن يعاد القانون إلى المجلس بقرار مسبب وذلك خلال الثلاثين يوماً من تاريخ رفعة إليه، وحينئذ يتم عرض القانون على المجلس للمناقشة فإن حاز على أغلبية عدد الأعضاء يعتبر قانوناً، وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين. فإذا لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال هذا المدة يعتبر قانوناً صادراً بقوة الدستور.
  3. وأما أن تمر فترة الثلاثين يوماً دون اعتراض الموافقة من رئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة يعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين فإذا لم يصدره يعتبر صادراً يقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشرة.
  • ثالثاً: القوانين الفرعية (اللوائح):

هي تلك القوانين التي تقوم بسنها السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها من الدستور، وتسمى القوانين الصادرة من السلطة التنفيذية باللوائح، وتتقسم اللوائح إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول ــ اللوائح التنفيذية:

وهذه اللوائح أشار إليها الدستور في المادة (۱۲۰) منه والتي تقضي بأن “يصدر رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة على أن لا يكون منها أي تعطيل لأحكام القوانين أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفرض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات لتنفيذه”.

ويتضح من النص أن إصدار اللوائح التنفيذية من اختصاص رئيس الجمهورية وله الحق في أن يفوض غيره في إصدارها، وتصدر هذه القوانين بغرض تنفيذ القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية ـ مجلس النواب ـ وذلك أن السلطة التشريعية تضع غالباً القواعد والأحكام العامة للقانون دون أن تتعرض للمسائل التفصيلية التي يستحسن ترك تنظيمها للحكومة على اعتبار أنها على اتصال مستمر بالجمهور وتكون أقدر من غيرها على وضع التفصيلات الفرعية اللازمة لتنفيذ القانون.

ويراعي في هذا الصدد أن هذه اللوائح يجب أن لا تتعدى الغرض من إصدارها، لذلك لا تملك هذه اللوائح إلغاء القوانين أو تعديلها أو تقرير أحكام جديدة لم ينص عليها القانون الصادر من السلطة التشريعية.

النوع الثاني ــ اللوائح التنظيمية:

وهذه اللوائح أشار إليها الدستور في المادة (۱۲۰) سالفة الذكر وهي التي يكون الغرض منها تنظيم المصالح والإدارات العامة في الدولة، كإنشاء الوزارات والمصالح الحكومية وتحديد اختصاصاتها. وتختلف هذه اللوائح عن اللوائح التنفيذية في أنها لا تصدر تبعاً لقانون معين وإنما تصدر استقلالاً دون حاجة الاستناد إلى قانون قائم.

النوع الثالث ــ لوائح الضبط أو لوائح البوليس:

وهي قرارات أو لوائح تصدر بقصد الأمن وتوفير السكينة العامة وصيانة الصحة العامة، من تلك القانون الصادر بتنظيم سير المرور واللوائح التي تنظم مراقبة اغذية البائعة المتجولين ولوائح تنظيم أعمال المحلات المطلقة للراحة والسكينة. واصدار اللوائح وفقاً للمادة (۱۲۰) من الدستور يكون من اختصاص رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز له أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح أو القرارات.

المصدر الثاني: مبادئ الشريعة الإسلامية:

تعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي الثاني من مصادر القانون اليمني، فقد نصت المادة الأولى من القانون المدني على أنه: (…إذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه برجع إلى مبادئ الشريعة الاسلامية المأخوذ منها هذا القانون…). ويتبين من النص أنه إذا لم يوجد نص في التقنين لحكم مسألة معينة فإن القاضي يبحث عن الحكم للمسالة في مبادئ الشريعة الإسلامية، واعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر للقانون يقتضي الرجوع إلى مصادر الشريعة الاسلامية وهي القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة… الخ. وكذلك، كتب الفكر الإسلامي ومذاهب الفقهاء دون التقيد بمذهب معين.

المصدر الثالث: العرف:

يعتبر العرف هو المصدر الثالث من مصادر القانون وقد عرف فقهاء القانون العرف تعريفات عديدة تؤدي إلى معنى واحد وهو أن العرف: اعتياد الناس على سلوك معين لمسالة معينة مع تولد اعتقاد لديهم بأن هذا السلوك مولد لهم وان مخالفته يستتبع توقيع جزاء مادي.

والعرف في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية هو: ما يعتاضه الناس والفة من قول أو فعل وتكرر مرة بعد أخرى حتى استقامت علية وتلقته عقولهم بالقبول.

  • مزايا العرف
  • ان قواعده ملبية لحاجات الجماعة التي ارتضت به كونها تعبر عن سلوكهم وتتفق مع ميولهم ورغباتهم.
  • أنه مرن يتطور كلما ظهرت ظروف جديدة تستدعي التغيير استجابة لحاجات الجماعة وظروفها كون القاعدة العرفية ليست مقيدة في صيغة لفظية محددة يلزم تغيرها تدخل ارادي من قبل السلطة المختصة.
  • عيوب العرف:
  • أخذ عليه بأن مصدر بطيء التكوين حيث يستلزم تكوينه مرور فترة من الزمان حتى يتولد لدى الناس شعور بالزامة.
  • عدم وضوح قواعده كونه قانون غير مذكور مما يصعب الرجوع إليه للتحقق من وجودة ومعرفة أحكامه.
  • يؤدي العرف إلى تعدد القواعد القانونية في الدولة الواحدة. وذلك لأنه قد ينشئ محلي ويطبق في منطقة أو مدينة دون أخرى، كما قد يطبق على فئات، دون أخرى.
  • أركان العرف:
  • أولاً ــ الركن المادي :

وهو الاعتياد على سلوك معين وهذا الاعتياد أو العادة يجب أن يتوافر فيها السلوكيات التالية:

  1. أن تكون العادة عامة
  2. ان تكون العادة قديمة.
  3. أن تكون عادة ثابتة ومطردة.
  4. ان لا تكون العادة مخالفة للإطار العام والآداب العامة.
  • ثانياً ــ الركن المعنوي :

وهو شعور الأفراد بأن العادة أصبحت ملزمة لهم وواجبة الاحترام، أي يجب أن يتولد لدى الناس اعتقاد بأن هذه العادة ملزمة وينبغي الخضوع لها وعدم مخالفتها وان من يخالفها يوقع علية جزاء مادي توقعه السلطة العامة جبراً على من يخالفها. وتحديد الوقت الذي يتوفر في هذا الركن متروك إلى الفقه والقضاء وهذا الركن هو ما يميز العرف عن العادة الاتفاقية.

المصدر الرابع ــ مبادئ العدالة

جعل القانون المدني اليمني مبادئ العدالة مصدرا أخيراً من مصادر القانون يرجع إليه القاضي إذا كان هناك مسألة معينة لم يجد لها حكما في المصادر الأولى، والأحالة إلى مبادئ العدالة، تعني إلزام القاضي في الفصل في كل نزاع يطرح عليه عندما لا يجد حلاً للنزاع المعروض أمامة في المصادر السابقة، ولا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم وإلا عد منكراً للعدالة مما يعرضه ذلك لعقوبة النول عن أداء العدالة.

ويلاحظ أن مبادئ العدالة ليست كالمصادر السابقة من مصادر القانون، فمبادئ العدالة لا تمد القاضي بقاعدة قانونية عامة ومجردة وإنما المقصود بالإحالة إلى مبادئ العدالة هو دعوة القاضي أو تكليفه إلى الاجتهاد لاستخلاص الحل الذي يطبقه على المسالة المعروضة عند عدم وجود الحل في المصادر المسابقة.

وقد قيد القانون اليمني القاضي في استخلاص الحكم من مبادئ العدالة. بأن يكون هذا الحكم موافقاً لأصول الشريعة الإسلامية وليس وفقاً لأفكاره ومعتقداته الخاصة، وعلى ذلك فان القانون اليمني قد وضع معياراً أو ضابطاً يحكم القاضي في اجتهاده، هذا المعيار هو أن يتم الاجتهاد والاستنباط من الشريعة الاسلامية وفقاً لمبادئها والاجتهاد له شروطه قد لا تتوفر في القاضي، فيأخذ على رأي الفقهاء.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى