الوارثون من الرجال والنساء بالتفصيل

حصر الشرع الإسلامي الوارثون من الرجال والنساء كلاً بحسب صلته بالمتوفى . وتتنوع الصلة بالمتوفى ، بحسب نوع القرابة ، فالصلة بسبب النسب أو المصاهرة أو الولاء . والولاء هنا : هو الناتج عن العتق ، فقد جاء الإسلام وظاهرة الرق ضاربة الجذور في المجتمع الإنساني لذلك فقد تعامل معها بصورة متدرجة حتى قضى عليها ، ومن الأحكام التي كانت متعلقة بهذه الظاهرة في باب الميراث استحقاق المعتق للإرث ممن أعتق إن لم يكن له وارث من اصحاب الفروض أو العصبة أو ذوي الأرحام لقوله ﷺ : ((الولاء لمن أعتق )) [متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها]. وقد بين الشرع الإسلامي من يرث من الرجال عصبة ، ومن يرث فرضاً ومن يرث من النساء بالفرض ومن ترث بالتعصب ، وقد عرفنا في مقال سابق معنى الميراث واسبابه وموانعه.
انواع الميراث
يستحق الوارثون التركة كل بحسب صفته وبالترتيب الأتي :
( ١ ) أصحاب الفروض : والفرض هو الجزء المقدر من التركة المنصوص عليه في آية المواريث ، كالنصف والربع . . . الخ ، وكل فرض له أصحابه المعينين بالنص ، وأصحاب هذه الصفة يقدمون في الميراث على غيرهم لقوله ﷺ : (( ألحقو الفرائض بأهلها ومابقي فلأولى رجل ذكر )) [أخرجة مسلم كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائض بأهلها ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].
( ٢ ) العصبة : وهي صفة لمن يتصل بالمتوفى من جهته مباشرة ، كالبنين والبنات ، وأبناء الابن وبنات الابن . وهم الذين يرثون التركة كاملة عند غياب أصحاب الفروض أو يرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض ، أو لا يرثون شيئاً ، إذا استغرق أصحاب الفروض كامل التركة.
الوارثون من الرجال
- الوارثون من الرجال فرضاً : الزوج ، الأخ لأم .
- الوارثون من الرجال عصبة : الابن ، ابن الابن ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب ، ابن الأخ الشقيق ، ابن الأخ لأب ، العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق ، ابن العم لأب .
- الوارثون من الرجال فرضاً وعصبة معاً : الأب ، الجد .
الوارثات من النساء
الأصل في ميراث النساء أن يرثن بالفرض فقط ، غير أن بعضهن قد يتحولن إلى عصبة مع الذكور أو مع غيرهن من النساء في حالات مخصوصة ، وفيما يلي بيان ذلك :
- الوارثات من النساء فرضاً : البنت ، بنت الابن ، الأم ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الأخت لأم ، الزوجة ، الجدة لأب ، الجدة لأم .
- الوارثات من النساء بالتعصب : الأخوات الشقيقات إذا كان معهن أشقاؤهن من الذكور ، والأخوات لأب إذا كان معهن أشقاؤهن من الذكور ، البنات مع البنين ، بنات الابن مع أبناء الابن ، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن.
ميراث ذوي الارحام
الأرحام في المواريث صفة قاصرة على نوع معين من القرابه وتترك فيها الذكر والأنثى ، بخلاف الأرحام بالمفهوم الشرعي العام والذي يعني كل قرابة الرجل من الإناث . والأرحام صفة لمن يتصل بالمتوفى من جهة أمه ذكوراً أو إناثاً كالخال والخالة وأبنائهما ، عدا الجدة لأم والأخوة والأخوات لأم فإنهم من أصحاب الفروض ، ومن جهة أبيه إناثاً عدا الجدة والأخوات فإنهن من ذوات الفروض أيضاً . ويرثون عند غياب أصحاب الفروض والعصبة.