الدينالفقة الاسلامي

الحكمة من تشريع حد السرقة وحكمه وشروط اقامته

حكم حد السرقة في الإسلام

حرص الإسلام على تحقيق حد السرقة من اجل الأمن والاستقرار في المجتمع؛ ليسود الرخاء وتزدهر التجارة، وينمو الاقتصاد، وتتحقق الطمأنينة لأفراد المجتمع ؛ فجعل لأموال الناس وممتلكاتهم حرمة وشرع عقوبات لمن يأخذها دون وجه حق بأي صورة من الصور ، ومن ذلك حد السرقة الذي يقدمه هذا المقال. حيث سنتناول فيه معنى السرقة، وحكم السرقة، وشروط إقامة الحد على السارق، كما سنذكر الحكمة من تشريع حد السرقة.

معنى السرقة

السرقة هي : قيام شخص بأخذ مال غيره خُفْية من حرز في غير شبهة.

حكم حد السرقة

السرقة محرمة في الكتاب والسنة وهي من كبائر الذنوب. فمن ثبت عليه أنه وقع في هذه الجريمة وجب أن يقام عليه حد السرقة ، وذلك بقطع يده اليمنى من مفصل الكف ، قال تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة المائدة, آية: ٣٨]. وحديث: (( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده )) [أخرجه مسلم في كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

شروط إقامة حد السرقة

يجب قطع يد السارق إذا توافرت الشروط الآتيه :

١) أن يكون السارق بالغاً عاقلاً مختاراً .

٢) أن يكون المال المسروق مالاً له قيمة ، فأما ما ليس بمال فلا تقطع فيه ، كالماء ؛ لأنه لا يتمول عادة ولأن أصله الإباحة.

٣) أن يبلغ المال المسروق نصاباً. لحديث: (( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً )) [أخرجه مسلم في كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ، من حديث عائشة رضي الله عنها]. وقدر النصاب في قانون العقوبات ما يساوي نصف جنيه ذهب أبو ولد ، أو ما يساوي قيمة ذلك.

٤) أن يؤخذ المال المسروق خفية من مكان يحفظ فيه المال عادة كالخزينة ، أو الدولاب أو الصندوق ، وما جرى عليه العرف أنه حرز كزرائب الماشية ، واحواش البيوت بالنسبة للسيارات.

٥) أن يطالب صاحب المال بماله المسروق.

٦) انتفاء الشبهة ؛ فإن وجدت شبهة كأخذ الوالد من مال ولده أو العكس ، أو السرقة في وقت المجاعة فلا يقام الحد على السارق.

٧) ثبوت السرقة ، وتثبت بإحد الطريقتين الآتيتين :

أ- اعتراف السارق ، فيقر على نفسه بارتكاب جريمة السرقة.

ب- شهادة رجلين مسلمين عدلين.

الحكمة من تشريع حد السرقة

حفظ المال لمالكه مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء ، فالمال المسلم حرمة لا يحل إلا بطيبة من نفسه ، لذلك شرع الله حد السرقة لكل من ينتهك هذه الحرمة تنكيلا من الله على ارتكابه هذا الجرم الشنيع الذي لا يلجأ إليه إلا أصحاب النفوس الخبيثة التي رق دينها ، ونسيت مراقبة الله لها ، وباعت آخرتها بدنياها ، فتعدت حدود الله من غير خوف ولا وجل ، وتجرأت على أكل أموال الناس بالباطل ، فكان من الحكمة ، أن يشتد عليها الشرع في أحكامه حتى ترتدع عن غيها ، وترجع عن إجرامها. قال تعالى : ﴿… جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة المائدة, آية: ٣٨].

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى