الاموال التي تجب فيها الزكاة
-
أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة :
(١) زكاة الذهب
يعتبر الذهب من الاموال التي تجب فيها الزكاة ، فإذا بلغ ما يملكه الفرد من الذهب نحو خمسة وثمانين جراماً فأكثر ، فإِنه يجب عليه أن يخرج زكاته ، ومقدارها ربع العشر ، أي ( ٢،٥% ) ، وما دون ذلك فليس فيه شيء .
(٢) زكاة الفضة
إذا بلغ ما يملكه الفرد من الفضة نحو ستمائة جرام فأكثر ، فإِنه يجب عليه أن يخرج زكاته ، ومقدارها ربع العشر ، أي ( ٢،٥% ) ، وما دون ذلك فليس فيه شيء .
ودليل ما تقدم من زكاة الذهب والفضة ، ما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إِذا كانت لك مائتا درهمٍ من فضة وحال عليها الحول ( أي إذا مر عليها عام كامل في ملك المزكي ) ففيها خمسةُ دراهم ، وليس عليك شيءٌ في الذهب حتى يكون عشرون ديناراً ، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نِصْفُ دينارٍ ، فما زاد فبحساب ذلك )) [ أخرجه أبو داود ( كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة) ].
وقد قدرت المائتا درهم بنحو ستمائة جرام فضة ، وقدرت العشرون ديناراً بنحو خمسة وثمانين جراماً ذهباً.
إذا بلغت قيمة ما يملكه الفرد من سلع يتاجر فيها ما يساوي ستمائة جرام من الفضة ، فإنه يجب فيها الزكاة ، ويجب في أموال التجارة ربع العشر ( ٢،٥% ) ، كما في الذهب والفضة .
ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة ومال التجارة إلا بشرطين :
الأول : إذا بلغت نصاباً .
الثاني : إذا مر عليها عام كامل في ملك المزكي .
(٣) زكاة الزروع والثمار ، وهي على نوعين :
- ما أنبتت الأرض وكان مكيلاً وهو : الحنطة ، والشعير ، والذرة ، والزبيب ، والتمر ، وهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغ أَيُّ صنفٍ منها خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً والصاع عبارة عن أربع حفنات بكف الرجل المتوسط . فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( إنما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في هذه الخمسة : في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذرة)) [ أخرجه ابن ماجة ( كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ) ].
- ما أنبتت الأرض ، كالرمان ، والتفاح ، والزيتون ، ونحوها ، وهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة ، قال تعالى : { وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [ الأنعام : ١٤١ ].
ومقدار زكاة الزروع والثمار بأنواعها : العشر ، إذا كانت تسقى بالمطر أو العيون ، ونصف العشر ، إذا كانت تسقى بأدوات الري ، وفي ذلك يقول النبي ﷺ : (( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر )) [ أخرجه البخاري ( كتاب الزكاة ، باب العشر فيما سقت السماء ) ]. ومعنى العثري : الأشجار التي تشرب جذورها من ماء الأرض ولا تحتاج إلى ري .
(٤) زكاة الأنعام ( الإبل والغنم والبقر )
تجب الزكاة في الإبل والغنم والبقر إذا كانت سائمة ، وهي ما يرعى بنفسه في الأماكن المباحة ، ومر عليها عام كامل ، وبلغت النصاب ، وهو عدد معين لكل منها ، وقد وضح ذلك النبي صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة منها : [ ما أخرجه الترمذي في ( كتاب الزكاة ، باب زكاة البقر ) ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ] .
* زكاة الإبل :
” العدد ” ” مقدار الزكاة ”
– ٥ إلى ٩ – شاة
– ١٠ إلى ١٤ – شاتان
– ١٥ إلى ١٩ – ثلاث شياة
– ٢٠ إلى ٢٤ – أربع شياة
– ٢٥ إلى ٣٥ – بنت مخاض ( عمرها سنة )
– ٣٦ إلى ٤٥ – بنت لبون ( عمرها سنتان )
– ٤٦ إلى ٦٠ – حقة ( عمرها ثلاث سنوات )
– ٦١ إلى ٧٥ – جذعة ( عمرها أربع سنوات )
– ٧٦ إلى ٩٠ – بنتا لبون
– ٩١ – حقتان
* زكاة البقر :
” العدد ” ” مقدار الزكاة ”
– ٣٠ إلى ٣٩ – تبيع أو تبيعة ( عمره سنة )
– ٤٠ إلى ٥٩ – مسنة ( عمرها سنتان )
– ٦٠ – تبيعان
* زكاة الغنم :
” العدد ” ” مقدار الزكاة ”
– ٤٠ إلى ١٢٠ – شاة واحدة
– ١٢١ إلى ٢٠٠ – شاتان
– ٢٠١ – ثلاث شياة
– ما زاد عن مائتين – في كل مائة شاة
٥) زكاة العسل
يؤخذ من العسل العشر ، لما جاء عن النبي ﷺ : (( أنه أخذ من العسل العشر )) [ أخرجه ابن ماجة ( كتاب الزكاة ، باب زكاة العسل ) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ].