الدينالفقة الاسلامي

أنواع القتل في الإسلام وما يترتب على كل نوع من أحكام

أنواع القتل في الإسلام وما يترتب على كل نوع من أحكام
أنواع القتل في الإسلام وما يترتب على كل نوع من أحكام

الحكمة من تحريم جريمة القتل في الإسلام

كرم الله الإنسان وأعلى من شأنه ، وعصم دمه وعرضه ، وعد قتل النفس الواحدة بمثابة قتل الناس جميعاً ، وإحياء النفس الواحدة بمثابة إحياء الناس جميعاً. وقد جعل الله عقاب القاتل عمداً القصاص ، والقاتل خطأ العوض ، وبهذا الحكم العادل يمنع العدوان. إذ لم يجعل الإسلام لدم أحد من الناس فضلاً على آخر ، لأن الإسلام نظر إلى القاتل على أنه بفعلته الشنعاء قد سلب القتيل حياته ، وترتب على ذلك أنه يَتَّمَ أطفاله ورَمَّل زوجته ، وأنه قد حرم المجتمع من يد عاملة ، كما أنه تحدى بذلك شريعة الإسلام وشعور مجتمعه وخرج على نظامه وقوانينه .

إقرأ أيضاً : الحكمة من مشروعية الحدود في الإسلام وأنواعها وشروط إقامة الحد.

حكم قتل النفس في الإسلام

المراد بقتل النفس هنا : هو إزهاق روح إنسان معصوم الدم بإحدى وسائل القتل .

حكم القتل في الإسلام : حرم الإسلام قتل النفس بغير حق قال تعالى: ﴿… وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[سورة الأنعام, آية: ١٥١]. وعدها من الكبائر ، بل قرن القتل بالشرك، ففي الحديث : ( اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا : يا رسول الله وما هن؟ فذكرهن وقال : الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ) [أخرجه البخاري : كتاب الحدود, باب رمي المحصنات, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. فهذه النصوص وغيرها دالة بما لا يدع مجالا للشك على حرمة قتل النفس البشرية. فما هي أنواع القتل في الإسلام وما يترتب على كل نوع من أحكام ؟

أنواع القتل في الإسلام وعقوباته

تختلف عقوبة قاتل النفس باختلاف نوع القتل ، وبيان أنواع القتل في الإسلام وما يترتب على كل نوع من أحكام وعقوبات في الآتي :

  • أولاً : القتل العمد 

وهو قيام البالغ العاقل بإزهاق روح آدمي مسلم معصوم الدم ، مستخدماً آلة من شأنها أن تقتل غالباً. وعقوبة القتل العمد القصاص ، وهو أن يقتص من القاتل بالقتل ، يحكم بذلك القاضي، فلا يجوز لأحد استيفاء القصاص بنفسه.

ومن صور القتل العمد ما يلي

  • أن يجرحه في جسمه بآلة حادة من شأنها أن تقتله كالسكين أو السيف أو البندقية أو نحوها.
  • يضربه بحجر كبير أو عصا غليظة.
  • يدهسه بسيارة عمداً.
  • يلقي عليه حائطاً.
  • يلقيه في ماء يغرقه ، أو نار تحرقه ، أو سجن ويمنع عنه الطعام والشراب.
  • يخنقه بحبل أو غيره ، أو يسد فمه فيموت.
  • يسقيه سماً ، أو يسقيه دواء مميتاً عامداً قتله.
  • يحقنه بإبرة عامداً قتله.

الحكمة من مشروعية القصاص

شرعت عقوبة القصاص في الدنيا لتمنع الناس من اقتراف هذه الجريمة ؛ لأن فيها ردع للقلوب القاسية الخالية من الرحمة والشفقة وزجر للنفوس الباغية وصيانة للمجتمع ، وحياة القاتل والمقتول معاً ، إذ إن القاتل إذا تيقن أنه سيقتل قصاصاً بمن يقتل كف عن القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه ، فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله. قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [سورة البقرة, آية: ١٧٩]. والقصاص يمنع أولياء الدم عن ملاحقة الجاني بعيداً عن أعين الدولة.

شروط استيفاء القصاص

لكي يستوفى القصاص لا بد من توفر الشروط الأتية :

  1. أن يكون ولي الدم بالغاً عاقلاً ، فإن كان صغيراً ، أو مجنوناً أو غائبا حبس الجاني حتى يبلغ الصغير ، ويقدم الغائب ، ثم إن شاء اقتص أو أخذ الدية ، أو عفا وهو الأفضل.
  2. اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائه ، فليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض ، وإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص وتعينت الدية من مال القاتل.

فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص ، فإن لم تتحقق فلا قصاص ، وإذا تنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية فإنها تجب مغلظة وهي : معجلة ومن مال القاتل.

  • ثانياً : القتل شبه العمد 

وهو قصد الاعتداء على آدمي معصوم الدم بما لا يقتل غالباً ، كمن ضرب آخر بعصا غير غليظة وأدى الضرب إلى قتل المضروب.

ويترتب على هذا النوع من القتل الآتي :

  1. وجوب الدية وهي على عاقلة الجاني من باب النصرة والإعانة والمواساة لقريبهم وتكون مؤجلة على ثلاث سنوات. والعاقلة قبيلة أو عشيرته أو أهل مهنته إن لم يكن له قبيلة أو عشيرة.
  2. وجوب الكفارة وهي : أن يصوم القاتل شهرين متتابعين.

إقرأ أيضاً : مفهوم الأروش والجنايات وحكمها في الفقه الاسلامي.

  • ثالثاً : القتل الخطأ

مثل أن يقوم الإنسان المكلف بعمل مباح فيصيب آدمياً معصوماً فيقتله. كأن يجرب سلاحاً أو ينظفه فتنطلق منه طلقات تقتل شخصاً. ويترتب على هذا النوع الآتي :

  1. وجوب الدية (ودية الخطأ محددة في القانون اليمني بستمائة ألف ﷼ ) : وتحملها العاقلة ، وتكون مؤجله ثلاث سنين.
  2. وجوب الكفارة وهي : أن يصوم القاتل شهرين متتابعين.

بما يثبت القتل في الإسلام

إذا حدث قتل لإنسان معصوم الدم فإن ثبوت الفعل على القاتل يكون بإحدى الطرق الآتية :

  1. إقرار القاتل بالقتل.
  2. شهادة عدلين على القاتل بأنه باشر القتل. وطرق الإثبات هذه لأنواع القتل الثلاثة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى