نصاب الأوراق النقدية هو نصاب …
الورقة النقدية نفسها هي نقود كالذهب والفضة في وجوب الزكاة في التدفق والفائدة. إذا وصلت الزكاة إلى نصاب إحدى عملتي الذهب والفضة ، ومضى الحول على الورقة النقدية. الزكاة في الأوراق لازمة مطلقاً ، كالذهب والفضة ، سواء أكان مستخدماً في التجارة أم لا ، فإذا اكتمل النصاب ، مضى عليه الحول ، فهو له. لأنها أموال اعتاد الناس امتلاكها ومعالجتها.
قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [103]} [التوبة:103].
نصاب الأوراق النقدية هو نصاب …
ونصاب الورقة نصاب الذهب والفضة ، ونصاب الذهب 85 جرامًا ، ونصاب الفضة 595 جرامًا. كما أن الإصدار هو قرار كبار العلماء السعوديين واختيار اللجنة الدائمة تحديد الحد الأدنى لنصاب الذهب والفضة كنصاب من الأوراق النقدية مع مراعاة مصلحة الفقراء ؛ لأنه يفيدهم في التقييم. أدنى نصابين.
نصاب أوراق الزكاة نصاب الذهب والفضة ، فيحسب نصاب إحدى العملتين. إذا كان نصاب الذهب 85 جراماً ، وقيمة الجرام 40 ريالاً في إخراج الزكاة ، مثلاً: نضرب نصاب الذهب في قيمة الجرام والنتيجة أقل نصاب كهذا.