الوارثون من الرجال والنساء بالتفصيل

الوارثون من الرجال والنساء بالتفصيل
الوارثون من الرجال والنساء
من هم الوارثون من الرجال والنساء

حصر الشرع الإسلامي الوارثون من الرجال والنساء كلاً بحسب صلته بالمتوفى . وتتنوع الصلة بالمتوفى ، بحسب نوع القرابة ، فالصلة بسبب النسب أو المصاهرة أو الولاء . والولاء هنا : هو الناتج عن العتق ، فقد جاء الإسلام وظاهرة الرق ضاربة الجذور في المجتمع الإنساني لذلك فقد تعامل معها بصورة متدرجة حتى قضى عليها ، ومن الأحكام التي كانت متعلقة بهذه الظاهرة في باب الميراث استحقاق المعتق للإرث ممن أعتق إن لم يكن له وارث من اصحاب الفروض أو العصبة أو ذوي الأرحام لقوله ﷺ : ((الولاء لمن أعتق )) [متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها]. وقد بين الشرع الإسلامي من يرث من الرجال عصبة ، ومن يرث فرضاً ومن يرث من النساء بالفرض ومن ترث بالتعصب ، وقد عرفنا في مقال سابق معنى الميراث واسبابه وموانعه.

انواع الميراث

يستحق الوارثون التركة كل بحسب صفته وبالترتيب الأتي :

( ١ ) أصحاب الفروض : والفرض هو الجزء المقدر من التركة المنصوص عليه في آية المواريث ، كالنصف والربع . . . الخ ، وكل فرض له أصحابه المعينين بالنص ، وأصحاب هذه الصفة يقدمون في الميراث على غيرهم لقوله ﷺ : (( ألحقو الفرائض بأهلها ومابقي فلأولى رجل ذكر )) [أخرجة مسلم كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائض بأهلها ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

( ٢ ) العصبة : وهي صفة لمن يتصل بالمتوفى من جهته مباشرة ، كالبنين والبنات ، وأبناء الابن وبنات الابن . وهم الذين يرثون التركة كاملة عند غياب أصحاب الفروض أو يرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض ، أو لا يرثون شيئاً ، إذا استغرق أصحاب الفروض كامل التركة.

الوارثون من الرجال

  • الوارثون من الرجال فرضاً : الزوج ، الأخ لأم .
  • الوارثون من الرجال عصبة : الابن ، ابن الابن ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب ، ابن الأخ الشقيق ، ابن الأخ لأب ، العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق ، ابن العم لأب .
  • الوارثون من الرجال فرضاً وعصبة معاً : الأب ، الجد .

الوارثات من النساء

الأصل في ميراث النساء أن يرثن بالفرض فقط ، غير أن بعضهن قد يتحولن إلى عصبة مع الذكور أو مع غيرهن من النساء في حالات مخصوصة ، وفيما يلي بيان ذلك :

  • الوارثات من النساء فرضاً : البنت ، بنت الابن ، الأم ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الأخت لأم ، الزوجة ، الجدة لأب ، الجدة لأم .
  • الوارثات من النساء بالتعصب : الأخوات الشقيقات إذا كان معهن أشقاؤهن من الذكور ، والأخوات لأب إذا كان معهن أشقاؤهن من الذكور ، البنات مع البنين ، بنات الابن مع أبناء الابن ، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن.

ميراث ذوي الارحام

الأرحام في المواريث صفة قاصرة على نوع معين من القرابه وتترك فيها الذكر والأنثى ، بخلاف الأرحام بالمفهوم الشرعي العام والذي يعني كل قرابة الرجل من الإناث . والأرحام صفة لمن يتصل بالمتوفى من جهة أمه ذكوراً أو إناثاً كالخال والخالة وأبنائهما ، عدا الجدة لأم والأخوة والأخوات لأم فإنهم من أصحاب الفروض ، ومن جهة أبيه إناثاً عدا الجدة والأخوات فإنهن من ذوات الفروض أيضاً . ويرثون عند غياب أصحاب الفروض والعصبة.