ما هي محظورات الإحرام وماذا يلزم مرتكبها

معنى محظورات الإحرام
شرع الله تعالى محظورات الإحرام في الحج لتهذيب النفوس وتقويم الأخلاق، وحثنا على الإلتزام بما فرض علينا فعلاً كان أو تركاً، وكما نتعلم الأشياء التي يلزمنا فعلها في الحج نتعلم كذلك الأشياء التي يلزمنا تركها.
ومحظورات الإحرام: هو كل ما ينبغي على الحاج تجنبه أثناء إحرامه للحج أو العمرة. قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [سورة البقرة, آية: ١٩٧].
إقرأ أيضاً: ما هي مواقيت الحج وشروط وجوبه ؟
محظورات الإحرام
تشمل محظورات الإحرام ما يلي:
١) الجماع، ودواعيه، كالتقبيل واللمس لشهوة.
٢) اكتساب السيئات واقتراف المعاصي التي تخرج عن طاعة الله.
٣) المخاصمة والجدال بالباطل، ويدل على هذه الثلاث المحظورات”١)، ٢)، ٣)” قوله تعالى: ﴿… فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ ﴾ [البقرة: ١٩٧].
٣) لُبْسَ المخيط من الثياب والسراويل ونحوها للذكور، لما جاء أنَّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مايلبس الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: (( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس )) [اخرجه البخاري (كتاب الحج, باب ما لا يلبس الْمُحْرِمُ من الثياب), عن ابن عمر رضي الله عنهما]. والبرنس : ثوب جزء منه غطاء للرأس. أما المرأة فتلبس ماشاءت عدا القفاز والنقاب، حيث ورد في الحديث (( أن النبي ﷺ نهى عن ذلك )) [ورد ذلك في سنن أبي داود (كتاب الحج, باب محظورات الإحرام), عن ابن عمر].
٥) لبس الثياب المصبوغة بطيب، كالمصبوغ بالورس أو الزعفران، فقد (( نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس الْمُحْرِمُ ثوباً مصبوغاً بورس أو بزعفران )) [اخرجه البخاري (كتاب اللباس, باب الثوب المزعفر ), عن ابن عمر رضي الله عنهما].
٦) تغطية الرأس بالنسبة للرجل، والوجه بالنسبة للمرأة، ولها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً، عند الحاجة، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مُحْرِمُونَ فإذا لقينا الرَّاكِبُ أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا )) [أخرجه ابن ماجة, كتاب المناسك, باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها].
٧) تقليم الأظافر وإزالة الشعر أو التقصير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ﴾ [سورة البقرة, آية: ١٩٦].
٧) التطيب، فلا يمس الْمُحْرِمُ طيباً في بدنه أو ثوبه ولا يتعمد شمه،ويجوزله التطُّيب قبل الإحرام.
٨) التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو الدلالة عليه، أو إفساد بيضه، أو أكله، لقوله تعالى: ﴿… وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾[سورة المائدة, آية: ٩٦].
١٠) الخطْبة وعقد النكاح لنفسه ولغيره، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب )) [أخرجه مسلم, كتاب الحج, عن عثمان بن عفان رضي الله عنه].
١١) لايجوز للمحرم ولا لغيره أن يقلع شجر الحرم أو يفزع طيوره أو يقتل فيه حياً.
ما يلزم مرتكب محظورات الإحرام
إذا وقع المحرم في محظور من محظورات الإحرام السابقة لعذر أو لغير عذر فإنه يكفر عن فعله، حفاظاً على حجه من النقص، وعدم التمام، ومحظورات الإحرام في ذلك أنواع:
١) مايفسد به الحج: وهو الجماع، وبذلك أفتى الصحابه رضوان الله عليهم.
٢) مايجب فيه الفدية، وهي ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة ايام ، وتلزم من : لبس المخيط أو المصبوغ بطيب، أو الرجل يغطي رأسه أو المرأة تغطي وجهها، أو التطيب.
٣) مايجب فيه المثل: وهو الصيد، فإذا اصطاد المحرم صيداً وجب عليه ذبح ما يشابهه من الأنعام ( إبل، أو بقر، أو غنم)، فإذا لم يجد فعليه كفارة من إطعام أو صيام، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا…﴾[ سورة المائدة, آية: ٩٥].
٤) مايجب فيه الكفارة، وهي عبارة عن صدقة يتصدق بها المحرم على قدر استطاعته، وتلزم في الجدال بالباطل ولمس الزوج لشهوة وما كان يسيراً من المحظورات الأخرى كإزالة شعرة أو شعرتين أو تقليم بعض الأظافر.