شرح اصحاب الفروض والعصبات المقدرة المنصوص عليها في كتاب الله
المال عصب الحياة ، ومصادر تحصيله متعددة ومن مصادر تحصيله الأصلية الإرث. ولان الإرث يشترك فيه كل خلف الميت ، وفيهم الذكر والأنثى ، والقوي والضعيف . وسداً لباب الظلم وغلبة الهوى الذي قد يحدث عند قسمة التركة ، واختلاف التقدير في إعطاء كل ذي حق حقه من شخص إلى آخر . فقد تولى الله سبحانه وتعالى بيان الفروض المقدرة في التركة ، وبين شروط استحقاق كل واحد من أصحابها بصورة قاطعة لا تدع مجالاً للاجتهاد والتخمين .
مفهوم الفروض المقدرة
الفرض هو : النصيب المحدد في التركة بالنص الشرعي . والفروض المقدرة في كتاب الله ستة هي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . ويستحق أصحاب الفروض فروضهم من التركة بعد إخراج الدين والوصية وتجهيز الميت منها . وفيما يأتي نسرد الفروض المقدرة في كتاب الله ومستحقيها .
- أولاً : أصحاب النصف
ويستحق هذا الفرض خمسة أفراد هم :
١) الزوج : قال تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ } [النساء : ١٢].
٢) البنت : قال تعالى : {. . . وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ . . .} [النساء : ١١].
٣) بنت الابن : وتحل محل البنت عند فقدها .
٤) الأخت الشقيقة وهي : أخت للمتوفى أو المتوفية من الأب والأم .
٥) الأخت لأب : قال تعالى : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ . . .} [النساء : ١٧٦]. وهذا النص يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب ، والكلالة هو : من لا أصل له _ أب أوجد _ ولا فرع _ ولد أو ولد الابن .
- ثانياً : اصحاب الربع
ويستحقه شخصان هما :
١) الزوج .
٢) الزوجة أو الزوجات ، قال تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ . . .} [النساء : ١٢].
- ثالثاً : أصحاب الثمن
وهو فرض الزوجة أو الزوجات ، قال تعالى : { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ . . .} [النساء : ١٢].
- رابعاً : أصحاب الثلثين
ويستحق هذا الفرض أربعة أصناف هم :
١) البنتان فأكثر .
٢) بنتا الأبن فأكثر ، قال تعالى : { فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ } [النساء : ١١]
٣) الشقيقتان فأكثر .
٤) الأختان لأب فأكثر . قال تعالى : { فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء : ١٧٦].
- خامساً : أصحاب الثلث
هو فرض صنفين من الورثة هما :
١) الأم : قال تعالى : { فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ } [النساء : ١١].
٢) الأخوة لأم : قال تعالى : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ } [النساء : ١٢]. ويقسم الثلث بين الأخوة لأم بالسوية بين الذكر والأنثى قال تعالى : {. . . فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } [النساء : ١٢].
- سادساً : أصحاب السدس
والسدس فرض لعدد سبعة من الورثة هم :
١) الأب : قال تعالى : { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } [النساء : ١١].
٢) الجد : لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم للجد عندما سأل عن ميراثه : (( لك السدس )).
٣) الأم : قال تعالى : { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } [النساء : ١١]. وكذلك إذا كان للمتوفى عدد من الأخوة ، قال تعالى : { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }[النساء : ١١].
٤) بنت الابن : وتأخذ السدس تكملة الثلثين . لقول ابن مسعود رضي الله عنه : (( قضى النبي ﷺ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين )).
٥) الأخت لأب مع وجود الأخت الشقيقة .
٦) الأخ أو الأخت لأم : قال تعالى : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } [النساء : ١٢].
٧) الجدة : فالجدة تحل محل الأم في الميراث ، فقد شهد محمد بن مسلمة أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أعطى للجدة السدس.