Uncategorized

المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو ؟

زكاة الزرع او الحبوب والثمار : تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض , أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل كالحطب والحشيش والقصب ونحو ذلك، إلا إذا قصد به التجارة, فيزكى زكاة عروض التجارة  الزروع و الثمار لغةً: زرع – جمع، زروع : مصدر زرع . مزروع . ثمار: جمع ثمرة حمل الشجر ثمر ثمار ، جمع أثمار وثمر : حمل الشجرة من الفاكهة أو نحوها. ثمر من الشيء: نتيجته وفائدته « ثمر الجهد، ثمر الفضيلة ».زكاة الثمار أحد أنواع زكاة المال، وتجب زكاة الثمار في نوعين هما: التمر والزبيب، حال الكمال وهو: الجفاف. وتجب زكاة كل منهما ببلوغهما نصابا وهو: خمسة أوسق لا قشر عليها، وقدر الزكاة الواجب إخراجها فيهما: إن سقيت بماء المطر، أو السيح، أي: بغير كلفة؛ ففيها العشر، وإن سقيت بكلفة كالسقاية بالنضح أو غيره؛ ففيها نصف العشر.ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغت نصابا، وهو قول الجمهور، وقال ابن عباس وزيد ابن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير.اجابة سؤال : المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو ؟هي :  300 صاع

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى